373

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٠٥٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس، فغضب وَقَالَ قول سوء، علي، ﵁، لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ !
١٠٥٤ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، أن خطاب بن بشر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي؟ قَالَ: ما علمت أن أحدا من العلماء قَالَ ذلك، وأمر المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مِنْهُ م الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، ﷺ، قبلها مِنْهُم، قَالَ: وقد بَلَغَنِي أن بعض من يذهب إلى هذا، يعني: يجوز نكاحهم، فرأيته يعيب هذا جدا.
١٠٥٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله قَالَ: المجوسي لا تؤكل ذبيحته.
قَالَ: ولا أعلم، قَالَ أحمد، بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة.
١٠٥٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو

1 / 376