332

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٩٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
٩٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ومذهب أبي عبد الله أنه من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
٩٤١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بأن من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: يقسم له ما لم يقسم الميراث.
٩٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يسلم عَلَى ميراث، هل يرث؟ قَالَ: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان.
وَقَالَ سعيد بن المسيب: يردد المواريث.
٩٤٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله:

1 / 335