323

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: فِي دياتهم عَلَى حساب جراح المسلمين فِي دياتهم.
فَقُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلم والمجوس ثمان مائة؟ قَالَ: نعم.
٩١٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الجراح بين المسلم والكافر؟ قَالَ: لا أدري؛ أما المسلم قتل كافرا فلا يقتل بِهِ.
حديث علي من بينها إسناد حسن.
قُلْتُ: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عَلَيْهِ إنما يعقل.
قَالَ: ما أشبهه وأقربه مِنْهُ.
قُلْتُ: فليس يلزمه العقل؟ قَالَ: بلى الذمة العقل.
قُلْتُ: والمجوس كذلك؟ قَالَ: نعم قُلْتُ: أليس عَلَى قدر دياتهم؟ قَالَ: بلى.
٩١٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حسن بن سندي حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟ قَالَ: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص.
٩١٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس بين المسلمين، وأهل الذمة قصاص، يعني: إذا جرح المسلمون أهل الذمة.
٩١٦ - أَخْبَرَنَا الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلمين، وجراحاتهم عَلَى مثل ذلك.

1 / 326