286

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قُلْتُ: وإن أهراقه من عند الذمي أيضا؟ قَالَ: ولا ضمان عَلَيْهِ.
قَالَ الأثرم: كسر خمر النصراني يغرم، قَالَ: لا.
وكذلك إبراهيم بن الحارث، قَالَ صالح: قتل خنزيرا أو أهراق له خمرا.
قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.
وَقَالَ أبو الحارث: سئل عن مسلم أهراق له خمرا، وقتل له خنزيرا، أو أحرق لمجوسي ميتة؟ قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.
باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره
٨٢٠ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قَالَ: لا أقضي عَلَيْهِ شيئا.
٨٢١ - أَخْبَرَنَا الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: يسرق من الذمي ما يجب عَلَيْهِ القطع؟ قَالَ: نعم، يقطع.
قُلْتُ: سرق خمره، سرق خنزيره؟

1 / 289