284

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: أما شيء يظهرونه فلا.
٨١٤ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي، أنه سأل أبا عبد الله عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة؟ قَالَ: إذا أمكنك فأهرقه.
٨١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد عَلَى أهل الذمة شرابهم؛ يطرح عَلَيْهِ شيء حتى يفسد؟ قَالَ: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده؟ !
٨١٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز، غيّر أشياء فِي قلة ما ولي؛ أمر أن تكسر المعاصر.
٨١٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه.
وَأَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى عَلَى رجل مسلم أنه أهراق خمرا؟ فَقَالَ أبي: ليس للخمر ثمن، نهى الرسول، ﷺ، عن ثمن الخمر.
قلت لأبي: فإنه ادعى أنه شربها؟ قَالَ: لا أقضي عليه فِيهَا بشيء، ولو أقام البينة لم أقض عَلَى المسلم بشيء،

1 / 287