258

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ إبراهيم فِي الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، أن يضرب.
قَالَ سفيان: يقول حماد: إنما يقع الزنا عَلَى النساء، ولا يقع عَلَى الرجل.
قَالَ أحمد: إن نفى أعظم من ذلك يضرب هذا أشد الضرب.
باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا
٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سئل أبي، وأنا أسمع، عن مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه؟ قَالَ: ليس ينبغي أن يفعل، بئس ما صنع.
٧٤٥ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وَأَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري، قَالُوا: سئل أبو عبد الله عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟ قَالَ: ليس ينبغي له هذا، ليس عَلَيْهِ حد.
- وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ:

1 / 261