246

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: لا يعتق فِي الكفارات أحد من أهل الكتاب، وتأويل يمين الشاهد.
قَالَ فِي غير موضع: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] .
٧٠٦ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قَالَ: اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة.
قَالَ: المسلم أحب إلي.
قَالَ: من احتج أن الله، ﵎، قَالَ: فِي الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة، وغير ذلك قَالَ: رقبة؟ فلا بأس إن كانت.
واحتج من احتج بالمسلم قَالَ: الله، ﷿، يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقال فِي موضع آخر: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، ﵁، لما أعتق نصرانيا لم يكن فِي كفارة.
ولا يعتق إلا مسلما.

1 / 249