244

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قَالَ: إذا كانت كبيرة لا.
قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الَّذِي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ لأنه فِي نفسه يختار هذا ونحو ما قَالَ فِي نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله بأسا عَلَى ما قد بينت عنه فِي مواضعه.
وبالله التوفيق.

1 / 247