217

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار مسلم، ماتت أمه نصرانية، يتبع هذا جنازتها؟ قَالَ: لا يتبعها، يكون ناحية منها
٦٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟ قَالَ: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان يشهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية ولا يحضر، لأنه ملعون
٦٢٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قَالَ: يكون ناحية منها
٦٢٨ - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا؟ قَالَ: يَشْهَدُهُ وَيَدْفِنُهُ
قَالَ أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله لا يعجبه ذلك في مسألة محمد بن موسى.
ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس.
واحتج بالأحاديث، ولا بأس به، وبالله التوفيق.
باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلم
٦٢٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل في آخرين، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ:

1 / 220