201

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ سفيان، في نصراني آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق؟ قَالَ: يعني: تطليقه ثانية.
قَالَ أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم، سواء
باب الظهار
٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ إِلَيْنَا أَخْبَرْنَاهُ أَنَّ عَلَيْهِ ظِهَارًا.
فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ؟ قَالَ: ليس هذا من هذا

1 / 204