625Ahkam Ahl al-Dhimmahأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHDaabacahaدار عطاءات العلم (الرياض)DaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Goobta Daabacaaddaدار ابن حزم (بيروت)NoocyadaIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoقالوا: وقد قال: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فدلَّ على جواز نكاح النوعين، وأن هذا خيرٌ من هذا.قالوا: وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين، فكذلك يجب أن يباح وطؤهن بعقد النكاح، وعكسهن المجوسيات والوثنيات.قالوا: فكل جنسٍ جاز نكاح حرائرهم جاز نكاح إمائهم كالمسلمات.قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقها، فيجوز نكاحها قبله كالأمة المسلمة.قالوا: ولأنها يجوز للذمي نكاحها، فجاز للمسلم نكاحها كالحرة الكتابية، وعكسه الوثنية.قالوا: ولأنه تباح ذبيحتها، فأبيح نكاحها كالحرة.قال المحرّمون: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروطٍ:أحدها: عدم الطَّول لنكاح الحرة.والثاني: إيمان الأمة المنكوحة.والثالث: خشية العَنَت.فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل ذلك، وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط، فإذا انتفى ذلك بقي على1 / 564NuqulLa wadaagWeydiiso AI