522Ahkam Ahl al-Dhimmahأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHDaabacahaدار عطاءات العلم (الرياض)DaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Goobta Daabacaaddaدار ابن حزم (بيروت)NoocyadaIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoﷺ ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا.وفي لفظ (^١): بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا.وفي لفظ (^٢): لم يُحدِث (^٣) شهادةً ولا صداقًا.وفي لفظ (^٤): لم يُحدِث نكاحًا.فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك.وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم.قال الترمذي في كتاب "العلل" (^٥): سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.(^١) لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦).(^٢) لأحمد (٢٣٦٦).(^٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.(^٤) للترمذي (١١٤٣).(^٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).1 / 461NuqulLa wadaagWeydiiso AI