512

Ahkam Ahl al-Dhimmah

أحكام أهل الذمة

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ. رواه الترمذي (^١). فكيف تقولون: إنه لم يجدِّد لأحدٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟
قيل: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قاله أئمة الحديث. قال الترمذي (^٢): في إسناده مقال.
وقال الإمام أحمد (^٣): هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرَّها على النكاح الأول. هذا لفظه.
وقال الدارقطني (^٤): هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ ردَّها بالنكاح الأول.
وقال الترمذي في حديث ابن عباس ﵄ "أنه ردَّها بالنكاح الأول،

(^١) برقم (١١٤٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦٩٣٨) وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني (٣٦٢٥) والحاكم (٣/ ٦٣٩) ــ ولم يصححه ــ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(^٢) عقب الحديث (١١٤٢). وأسند عقب الحديث (١١٤٤) عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث الحجاج هذا وقال: "حديث ابن عباس أجودُ إسنادًا". وبنحوه قول البخاري، وسيأتي.
(^٣) عقب الحديث (٦٩٣٨) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: "لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يسوى حديثه شيئًا".
(^٤) في "السنن" عقب الحديث (٣٦٢٥)، وفيه بعد قوله: "هذا حديث لا يثبت": "وحجاج لا يُحتج به".

1 / 451