446

Ahkam Ahl al-Dhimmah

أحكام أهل الذمة

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس في نفسه معصيةً ولا من خصائص دينهم.
وقال إسحاق بن منصورٍ (^١): قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، نعم].
[وقال مهنا (^٢): قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] للمجوسي؟ قال: لا.
قال (^٣): وسألت أحمد قلت: يُكرِي الرجل نفسَه لمجوسي، يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس، قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا.
وقد قال في رواية الأثرم (^٤): إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عملِ شيء جاز.
وقال في رواية أحمد بن سعيد (^٥): لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي.
فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقةٌ بالجواز، ورواية مصرحةٌ بالمنع

(^١) "الجامع" للخلال (٣٣٥)، وهو في "مسائله" (٢/ ٨١). وقد تداخلت الروايتان في الأصل، فميَّزنا بينهما بالاعتماد على مصدر المؤلف، ووضعنا الزيادة بين معكوفتين.
(^٢) المصدر نفسه (٣٣٦).
(^٣) المصدر نفسه (١/ ١٩٨) بعد النصّ السابق.
(^٤) كما في "الروايتين والوجهين" (١/ ٤٣٠) و"المغني" (٨/ ١٣٥).
(^٥) المصدر نفسه (٨/ ١٣٦).

1 / 385