452

Adhwaa Al-Bayaan fi Iydhaah Al-Quran bil-Quran

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الخامسة والأولى لدار ابن حز

Sanadka Daabacaadda

1441 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

ابن إسحاق: إنها كانت في شعبان من سنة ست بعد غزوة لحيان بأيام.
ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد.
وقرد بفتحتين في رواية الحديث، وأهل اللغة يذكرون أنه بضم ففتح أو بضمتين.
وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. قال ابن القصار المالكي: إن النبي - ﷺ - صلاها في عشرة مواضع. وقال ابن العربي المالكي: روي عن النبي - ﷺ - أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة.
قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن أفضل الكيفيات الثابتة عنه - ﷺ - في صلاة الخوف ما كان أبلغ في الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو.
تنبيهان
الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف، لأنه عذر ظاهر.
الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي - ﷺ -، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به - ﷺ - بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ الآية. استدلال ساقط،

1 / 420