251

Adhwaa Al-Bayaan fi Iydhaah Al-Quran bil-Quran

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الخامسة والأولى لدار ابن حز

Sanadka Daabacaadda

1441 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

الأشعري، وأبو سعيد الخدري، وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول الله - ﷺ - أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة، حتى أخبرته فريعة بنت مالك، والعباس بن عبد المطلب، وفاطمة الزهراء ﵄، لم يكن عندهما علم بأن النبي - ﷺ - قال: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" الحديث. حتى طلبا ميراثهما من رسول الله - ﷺ -، وأمثال هذا كثيرة جدا.
وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله، واعتراف المخالف به في نكاح المتعة، فإن مسلما روى عن جابر ﵁ "أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا" وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا "ما أشبه الليلة بالبارحة".
"فإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها"
فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما، ويدعي استحالته في الأخرى، مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي - ﷺ -، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج، ثم غيره عمر.
ومن أجاز نسخ نكاح المتعة، وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة، يقال له: ما لبائك تجر، وبائي لا تجر؟
فإن قيل: نكاح المتعة صح النص بنسخه.

1 / 219