201

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Tifaftire

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه

و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك

وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة

وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة

Bogga 311