156

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Tifaftire

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له و يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه و من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه و كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز

Bogga 240