138

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Tifaftire

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

2 الباب الرابع باب السلم

Bogga 217