118

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Tifaftire

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

Bogga 187