204

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وَاحْتَجَّ فِي إِسْلامِ الرَّجُلِ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ ثُبِّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
بَابٌ فِي اللِّبَاسِ وَالأَشْرِبَةِ، وَالأَضَاحِي وَالصَّيْدِ، وَالأَطْعِمَةِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْفَرَائِضِ
أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْجِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ " الْقَمِيصِ الْمَرْوِيِّ يَكُونُ قِيَامُهُ حَرِيرًا؟، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، كُلُّ مَا لَمْ يُظْهِرِ الْحَرِيرَ، فَلا بَأْسَ بِهِ "
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ حَلالٌ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ السُّكْرُ، يُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشْرَةً، فَلَمْ يَسْكَرْ؟ .
فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ حَلالٌ لَهُ، قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ، فَضَرَبَتْهُ الرِّيحُ فَسَكِرَ؟ .
فَإِنْ قَالَ: يَكُونُ حَرَامًا، قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ، شَرِبَهُ رَجُلٌ، وَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلالا، فَتَقْلِبُهُ الرِّيحُ، فَتَجْعَلُهُ حَرَامًا؟ !

1 / 227