52Adabka Fatwadaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireبسام عبد الوهاب الجابيDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْجَواب فِي بَعْضهَا أَو احْتَاجَ فِي بَعْضهَا إِلَى تَأمل أَو مطالعة أجَاب عمَّا أَرَادَ وَسكت عَن الْبَاقِي وَقَالَ لنا فِي الْبَاقِي نظر أَو تَأمل أَو زِيَادَة نظرالسَّابِعَة عشرَة لَيْسَ بمنكَر أَن يذكر الْمُفْتِي فِي فتواه الْحجَّة إِذا كَانَت نصا وَاضحا مُخْتَصراقَالَ الصَّيْمَرِيّ لَا يذكر الْحجَّة إِن أفتى عاميًا ويذكرها إِن أفتى فَقِيها كمن يسْأَل عَن النِّكَاح بِلَا ولي فَحسن أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو عَن رَجْعَة الْمُطلقَة بعد الدُّخُول فَيَقُول لَهُ رَجعتهَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَق بردهن﴾ ٢ سُورَة الْبَقَرَة الْآيَة ٢٢٨قَالَ وَلم تجر الْعَادة أَن يذكر فِي فتواه طَرِيق الِاجْتِهَاد ووجهة الْقيَاس وَالِاسْتِدْلَال إِلَّا أَن تتَعَلَّق الْفَتْوَى بِقَضَاء قاضٍ فيومئ فِيهَا إِلَى طَرِيق الِاجْتِهَاد ويلوح بالنكتة وَكَذَا إِذا أفتى غَيره فِيهَا بغلطٍ فيفعل1 / 64NuqulLa wadaagWeydiiso AI