554

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

٢٧٢ لا تَشْهَد عَلَى صَحِيفَةٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهَا

٨٧ لَا تُضَيِّفُوا الْخَصْمَ إِلَّا مَعَ الْخَصْمِ

٤٠٧ لا تُعْطِ زَكَاتَكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيهِ

٤٥٥ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَقْلَفِ

٩٤ لاَ تَقْضِي عَلَى غَضَبٍ، ولَا عَلَى ضَجَرٍ

٣١٧ لا تُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكِ لَمْ يُقَاسِمْ

٣١٩ لا تُفْعَةَ لِيَهُودِيِّ وَلا

١٦٠ لا کَفَالَةَ فِي حَدٍّ

٤٠٦ لا يُجْبَرُ العَمُّ عَلَى نَفَقَةِ

٤٠٦ لا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ إِلا وَارِثٌ

٣٥٢ لا يُجْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

٤٨٩ لا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَة رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وامْرَأَتَيْنِ

٩١ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ

٩٢ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنٍ وَهُوَ غَضْبَانُ

١٨٤ لا يُدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالُهُ

٢٤١ لا يُسألُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً

٤٠١ لا يُضَارُّهَا فَيَنْزَعُ وَلَدَهَا مِنْهَا

٣٨٤ لا يُعْدَى عَلَيهِ وَلَكِنْ يُكْتَبُ لَهَا

٣٣٨ لا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي

٤٩١ لَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ المَيِّتِ دُونَ رَجُلَيْنِ

٩٣ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهْوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

٩٢ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ

٩٦ لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أجرًا

٤٩ لَأَجْرُ حُكْمِ عَدْلٍ يَوْمًا وَاحِدًا

١٠٧ لِأَنْ أُعْطِيَ دِرْهَمَا فِي النَّائِبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

550