Adab al-Qadi
أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
السَّبْتِ دُرِئَّ الحَدُّ عَنْهُ وعَنْهُم، وهَذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ.
وَقَالَ زُفَرُ: يُحَدُّ الشُّهُودُ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَّهُم بَطَلَتْ.
وكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِالكُوفَةِ فِي دَارِ كَذَا، وشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَی بِالكُوفَةِ فِي دَارٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَدْرَأُ عَنْهُ وعَنْهُمُ الحَدَّ.
وكَذَلِكَ إِنْ شَهِدُوا عَلَى الزِّنَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ اثْنَانٍ: زَنَى بِهَا فِي العُلُوِّ. وَقَالَ الآخَرَانِ: زَنَى بِهَا فِي السُّفْلِ. فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ وعَنْهُمُ الحَدُّ، وَكَذَلِك إِنْ كَانَ الاخْتِلَافُ فِي الْبُيُوتِ فَشَهِدَ اثْنَانِ فِي هَذَا الْبَيتِ واثْنَانِ فِي بَيْتٍ آخَرَ، فَإِنَّه يُدْرَأُ عَنْهُ وعَنْهُمُ الحَدُّ، وإِنْ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اثنانِ: عَنْ يَمِينٍ البَيتِ. وَقَالَ الآخَرَانِ: عَنْ يَسَارِ البَيتِ. فَإِنَّه يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الحَدِّ.
وإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّه زَنَى بِامْرَأَةٍ حَبَشِيَّةٍ وشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ خُرَاسَانِيَّةٍ، أَوْ قَالَ اثْنَانِ: كُوفِيَّة. وَقَالَ اثْنَانِ: بَصْرِيَّة. والمَرْأَتَانِ غَائِبَتَانِ، فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنِ الشُّهُودِ وعَنْهُ الحَدُّ.
وإنْ كَانَتِ المَرْأَتَانِ حَاضِرَتَانِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْ تُقِيمَ عَلَى الشَّاهِدَينِ اللَّذَينِ شَهِدَا عَلَيهِمَا الحَدَّ، فَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِجَارِيَةٍ وشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِأَمَةٍ وَهُمَا غَائِبَتَانِ دَرَأَ عَنْهُ وعَنْهُم، وإِنْ كَانَتَا حَاضِرَتَيْنٍ كَانَ لِلْجَارِيَةِ أَنْ تَخُدَّ اللَّذَينِ شَهِدَا عَلَيْهَا.
وَكَذَلِك إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَودَاء وشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بَيْضَاء فَإِنَّهُ يُدْرَأْ عَنْهُ وعَنْهُم.
وكَذَلِكَ إِنْ قَالَ اثْنَانِ: امْرَأَةً قَدْ بَلَغَتْ. وَقَالَ الآخَرَانِ: جَارِيَةً لَمْ تَبْلُغْ. وَهُمَا
(١) في (ك)، و(خ): عليه.
502