489

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَلَا يُبْطِلُهُ.

وَلَوْ أَنَّ قَومًا مِنْ أَهْلِ [الذِّمَّةِ](١) شَهِدُوا عَلَى ذِمِّي بِشَهَادَةٍ فَرَدَّ القَاضِي شَهَادَتَهُمْ لِعِلَّةِ التُّهْمَةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَجَدَّدُوا الشَّهَادَةَ عَلَيهِ بَعْدَمَا أَسْلَمُوا فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ القَاضِي إِنَّمَا رَدَّهَا لِلتُّهْمَةِ.

وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الذِّمِّي شَهَادَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

١٢٠- بَابُ الْعَبْدِ وَالذَّمِّيِّ تَكُونُ عِنْدَهُمَا الشَّهَادَةُ

فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَيُسْلِمُ الذَّمِّيُّ ثُمَّ يَشْهَدَانِ

٦١١- قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الله قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيِع قالَ: حَدَّثَنَا شُّعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الحَسَنَ قَالَ: شَهَادَةُ العَبْدِ جَائِزَةٌ، واليَهُودِي والنَّصْرَانِي إِذَا أُعْتِقُوا وَأَسْلَمُوا جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيءٍ(٢).

٦١٢- قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وعَارِمُ وحَجَّاجٌ ومُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ(٣)، كُلُّهم قَالُوا: حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ(٤).

(١) ليس في (ك). والمثبت من (خ).

(٢) أخرجه أبو بكر الخلال في (أحكام أهل الملل) [٤٠٨] قال: أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم.

(٣) في (ك)، و(خ): عن أبي عوانة.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٨٣٩] قال: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ،

=

485