475

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

مُحَمَّدٍ (١)، ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ (٢)، أَنَّهُمْ قَالُوا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى.

ورُوِي أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى؟ فَقَالَ: قَدِ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِّ كَثِيرًا ابنَ أُمِّ مَكْتُوم (٣).

ورُوِي عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ تُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى؟ فَقَالَ: رُبَّ شَيءٍ تَجُوزُ فِيهِ (٤).

ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَيضًا أَنَّه قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (٥).

وَقَالَ أبو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى عَلَى حَالٍ إِنْ عَرَفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ كَانَ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى ثُمَّ عَمِي فَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[١٥٣٧٤]

  1. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٦١] قال: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالا: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ؟.

  2. انظر الذي قبله.

  3. لم نهتد إليه، وقد تقدم برقم (٥٦٨) أن عليًّا ردَّ شهادة الأعمى.

  4. وقال الجصاص في (أحكام القرآن) [١ /٦٠٤]: وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى بِحَالٍ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  5. وقال الماوردي في (الحاوي الكبير) [١٧ / ٤١]: فَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يُدْرِكُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الْعُقُودِ وَالْإِقْرَارِ، فَمَرْدُودَةٌ عِنْدَنَا وَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنَّ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ.

  6. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٣٥٢].

  7. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٥٤] قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالا: شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ.

471