Adab al-Qadi
أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
وقال أبو يوسف ومحمد(١): لا تجوز الشهادة حتى يشهدوا أنهما لا يعرفون له وارثًا غير فلان هذا.
ويجوز للجيران ولمن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه أنه فلان بن فلان، وإنما الشهادة على الأنساب بالسماع والشهرة والأخبار المتواترة.
ولو أن رجلًا لم يعرف رجلًا نسبه إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل يقولون: هذا فلان بن فلان. وشهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان.
وكذلك إن سمع من البقال والسقاء والخادم يقولون: هذا فلان بن فلان. وسمع ذلك من العوام وكانت أخبار على غير تواطؤ فجائز أن يشهد على نسبه.
فأما الشهادة على نسب المرأة فإذا أراد الرجل تعرف المرأة ليشهد لها بوكالة أو أمر من الأمور التي يحتاج أن يقول: أثبت عندي فلانة بنت فلان بكذا وكذا فينبغي أن يدخل عليها وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الرجل فيسألهن: هذه فلانة بنت فلان؟ فإذا قلن: نعم. وبين أنَّها فلانة. تركها أيامًا ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخر يعرفنها إياه كما عرفته الأول، فيتردد إليها مرارًا شهرين أو ثلاثًا فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء ومن أمكنه شهد عليها بذلك.
وقد يجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه وعلى موت من لم يحضر وفاته إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند الناس، ألا ترى أنا نشهد على عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على أنسابهم ولم ندركهم ولم
(١) [ق/ ٨٨ب] من (خ).
440