423

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

٤٧٤ - فَقَدْ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبدِ السَّلامِ، (عَنِ الوَصَّافِي)(١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيَدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَو أَصَابَتِ النَّاسُ سَنَةٌ لِأَدْخَلْتُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ عِدَّتَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْلَكُوا عَلَى أَنْصَافِ بُطُونِهِم(٢).

وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((طَعَامُ الوَاحِدِ كَافِي لِلاثْنَينِ))(٣).

فَيُقَالُ لِهَذَا الابنِ: وَاسِ أَبَاكَ بِبَعْضٍ قُوتِكَ، وَإِنْ قَلَّ ذَلِكَ وَلَا تَشْبَعْ أَنْتَ وَأَبُوكَ جَائِعٌ.

قَالَ: وأُخْبِرُهُ عَلَى ذَلِكَ فَآخُذُ بَعْضَ كَسْبِهِ فَأَدْفَعُهُ إِلَى الأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الأَبُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّدَقَةِ والطَّلَبِ ويَجِدُ مَا يَقُوتُهُ، ثُمَّ عَادَتِ المَسْأَلَةُ إلَى قَولٍ أَصْحَابِنَا فَقَالُوا: فَإِنْ قَالَ الأَبُ: إِنَّ ابنِي هَذَا كَسُوبٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ حَتَّى يَكْسِبَ مَا يَكْفِيهِ ويَكْفِينِي وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُ العَمَلَ عَمْدًا لِئِلا يَفْضُلَ مَعَهُ مَا يُعْطِينِي مِنْهُ شَيْئًا يُرِيدُ بِذَلِكَ عُقُوقِي. نَظَرَ القَاضِي فِيمَا قَالَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ الأَبُ أَجْبَرَ الابنَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَبِيهِ وأَخَذَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لِلابنِ زَوجَةٌ وَأَوْلَادٌ صِغَارٌ فَطَلَبَ مِنْهُ الأَبُ نَفَقَتَهُ وقَدَّمَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى القَاضِي فَقَالَ الابنُ: إنَّه لَا مَالَ لِي وَإِنَّمَا أَكْتَسِبُ بِقَدْرِ قُوتِي وَقُوتِ زَوجَتِي وَوَلَدِي. فَقَالَ الأَبُ: أَدْخِلْنِي فِي كَسْبِهِ مَعَ زَوجَتِهِ ووَلَدِهِ واجْعَلْنِي كَأَحَدِهِم. والأَبُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الاكْتِسَابِ، فَإِنَّ الابنَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ويُصَيِّرُهُ القَاضِي كَأَحَدِ العِيَالِ الذِينَ يُنْفِقُ

(١) لیس في (خ).

(٢) أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) [٣٩٧١]، وابن شبة في (تاريخ المدينة) [٧٤٣/٢] من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) [٢٠٥٩]، والنسائي في (السنن الكبرى) [٦٧٤٣]، وابن ماجه في (سننه) [٣٢٥٤].

419