338

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

الآخَرُ: قَدْ حَكَمْتُ بِأَنَّهَا بَائِنٌ بِثَلاثٍ(١)، لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُجْمِعَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ.

وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلِ حَقًّا فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا رَجُلَيْنِ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا لَهُ عَلَى حَقِّهِ فَحَكَمَا لَهُ بِحَقِّهِ أَوْ لَمْ يَحْكُمَا ثُمَّ مَاتَ الشَّاهِدَانِ أَوْ [ق / ٧٩أ ] غَابَا فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَكَمَيْنِ أنْ يَشْهَدَا لَهُ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُمَا عَلَى حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أن يَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَا بِذَلِكَ وَفَسَّرَا لِلْقَاضِي لَمْ تُنْفَذْ شَهَادَتُهُمَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ يُشْهِدَاهُمَا عَلَى شَهَادَتِهِمَا.

٧٢- بَابُ الإِقْرَارِ بِالمالِ عِنْدَ القَاضِي فِي مَجْلِسَيْنِ، وَالشَّهَادَةِ على صَكَّين

٣٢٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ الْخُرَاسَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ وَالْحَكَمَ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا أنَّ الْحَاكِمَ إِذَا اعْتُرِفَ عِنْدَهُ جَازَ قَوْلُهُ إلَّا فِي الْحُدُودِ(٢).

٣٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ أنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي قَوْمِهِ بِعِلْمِهِ(٣).

٣٣١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

(١) [ق/ ٦٥ب] من (خ).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٠٣]، وابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٨٨٧٨].

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. وروى عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٦٤] بإسناده إلى ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْح، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.

334