Adab al-Qadi
أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
وَلَوْ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ قَالَ لَهُ: أُصَالِحُكَ مِنْ شُفْعَتِكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ لِي. لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ عَلَى هَذَا وَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِبْطَالًا لِشُفْعَتِهِ وَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِي اشْتَرَى الدَّارَ عَلَى أنْ يَضْمَنَ لَهُ الشَّفِيعَ عَنِ الْبَائِعِ الدَّرَكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ عَلَى أن يَضْمَنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَنِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ حَاضِرٌ فَهَذَا التَّسْلِيمُ مِنْهُ لِلشَّفْعَةِ.
وكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ الدَّارَ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَأَمْضَى الشَّفِيعُ الْبَيْعَ وَأَجَازَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلاثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُفْعَةٌ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ إِنَّمَا تَمَّ مِنْ قِبَلِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا عَلَى أنَّ الشَّفِيعَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا عَلَى الْخِيَارِ و لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ (رَجُلًا)(١) دَارًا بِأَمْرِهِ وَهُوَ شَفِيعُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَأْخُذَهَا بالشُّفْعَةِ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا وَهُوَ شَفِيعُهَا فَاشْتَرَاهَا لِلْآمِرِ فَلَهُ شُفْعَتُهَا، وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا؛ لأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ عَلَى حَالِهِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلشَّفِيعِ أنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ فِيهَا حِينَ وَقَعَ الْبَيْعُ إِنْ (٢) كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ إِنْ تَمَّ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِيهَا كَانَتْ لَهُ الشَّفْعَةُ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: أَشْهِدُ عَلَى شُفْعَتِي إِذَا تَمَّ الْبَيْعُ فَقَدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي قَوْلِ بَعْضٍ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا؛ لأَنَّ الْبَيْعَ يُنْتَقَضُ فِيهَا، وَإِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنَ الْبَائِعِ فَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلِلشَّفِيعِ
(١) ليس في (خ).
(٢) [ق / ٦٤ ب] من (خ).
329