260

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ إِذَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، فَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لَهُ، ويُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ إِيَّاهُ.

٥٤- بَابُ كِتَابِ القَاضِي إلى القَاضِي

٢٩٤- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ مَرْوَانَ الضَّرِيرُ قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي إِذَا جَاءَ (٢) بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ(٢).

٢٩٥- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي الْمَخْتُومِ بِخَتْمِهِ مِنَ الْقَاضِي(٣).

٢٩٦- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ - أَوْ عُمَيْرٍ - قَالَ: جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، فَفَتَحَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى زِيَادٍ فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ وَادْفَعْهَا إِلَى هَذَا.

(١) [ق/ ٤٧ أ] من (خ).

(٢) قال ابن السمناني في (روضة القضاة) [٣٣٠/١]: وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة. وقال البابرتي في (العناية شرح الهداية) [٧/ ٢٩١]: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ بِجَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(٣) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٤١٦/٢].

256