219

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وَتُرِكَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يَدَّعِيِهِ الطَّالِبُ ويَتَخَاصَمُ فِيْهِ شَيْئًا مُسْتَهْلَكًا لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي يَدَيْ الرَّجُلِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ الَّذِي صَارَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَقَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ[ ق/ ٤٤أ ] فِي ذَلِكَ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي صَارَ ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ.

وما حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي فَأَخْطَأَ فِيْهِ، فَهُوَ عَلَى وجْهَينِ:

فَمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَخْطَأَ فِيْهِ: فَذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، مِثْلَ حَدِّ الزِّنَا إِذَا أَقَامَهُ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ عَلِمَ أنَّ الشُّهُودَ عَبِيْدٌ، فَهَذَا خَطَأْ، فَإِنْ كَانَ رَجَمَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ فَأَرْشُ السِّيَاطِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وكَذَلِكَ حَدُّ الْخَمْرِ وَحدُّ السَّرِقَةِ، وَكُلَّ مَا حَكَمَ بِهِ مِمَّا هُوَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خَطَأُ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَالْبَابُ الآخَرُ: مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَأَخْطَأَ فِيْهِ، فَذَلِكَ عَلَى مَنْ حَكَمَ لَهُ بِهِ، يَغْرَمُ ذَلِكَ الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاضِي فِيْهِ، مِثْلَ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ ابْنًا لَهُ عَمْدًا، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَسَأَلَ عَنْهُمَا فَعُدِّلَا، فَحَكَمَ لَهُ بِالْقَوَدِ، وَقَبِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلِمَ أنَّ الشُّهُودَ عَبِيْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ مَحْدُودِيْنٍ فِي قَذْفٍ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى الَّذِي حَكَمَ لَهُ الْقَاضِي بِالْقَوَدِ فِي مَالِهِ.

وَكذَلِكَ كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لِإِنْسَانٍ عَلَى رَجُلٍ فَكَانَ خَطَأً مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ، فَغُرْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي قَضَىَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَقْدِرُ عَلَى عَيْنِهِ بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَضَىَ عَلَيْهِ بِهِ، مِثْلَ رَجُلٍ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ شَاهِدَيْنِ بِمَالٍ أَوْ بِضَيْعَةٍ أَوْ بِدَارٍ أَوْ بِعَبْدٍ أَوْ بِأَمَةٍ أَنَّهُ لَهُ، فَحَكَمَ لُهُ بِذَلِكَ الْحَاكِمِّ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ خَطَأً، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ، وَيُؤْخَذُ

215