معلومية كل واحد من الشيئين لا تنفك عن الأخرى ؛ امتنع استنادها إلى علمين ، ووجب أن يكون الموجب لهما علما واحدا.
** وفي حجج هذه المذاهب نظر :
** أما حجة المذهب الأول :
فصاعدا على وجه يكون متناهيا ؛ جواز تعلقه بمعلومات غير متناهية (1) وإن كان المحتج بها معتزليا ؛ فيلزم عليه القدرة الحادثة ؛ (2) فإنه يجوز عنده تعلقها بمقدورين (2) فصاعدا مع اتحادها ، وما لزم من ذلك جواز تعلقها بمقدورات غير متناهية وإن كان ذلك غير ممتنع في القدرة ؛ فمثله في العلم من غير فرق.
** وأما حجة المذهب الثانى :
باطلة. (3)
ثم تلزم على من احتج بذلك من أصحابنا القدرة الحادثة ، فإنها لا تتعلق بأكثر من مقدور واحد على أصلنا كما يأتى وما لزم من جواز تعلق قدرة الرب تعالى بمقدورين فصاعدا ؛ جواز ذلك في القدرة الحادثة ؛ ولا يخفى تعذر الفرق بين العلم والقدرة.
** وأما حجة المذهب الثالث :
وقد عرف ما فيها.
** وأما حجته على امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين :
وهو غير مسلم.
** وأما الحجة الأولى على الطرف الأول من المذهب الرابع :
بالسواد عن العلم بالبياض مطلقا ؛ وليس كذلك ؛ بل لقائل أن يقول : إنما يجوز الانفكاك أن لو علمنا بعلمين ، وأما إذا علمنا بعلم واحد فلا.
Bogga 98
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده