230

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
فَصْلٌ
وَيُنْقَضُ عَهْدُهُمْ بِالامْتِنَاعِ مِنْ (١) بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ اللهِ.
وَأَمَّا إِنْ زَنَى بمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا، أَوْ قتلَ مُسْلِمًا (٢)، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِالسُّوءِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا في دَارِ الإِسْلامِ، وَنَحْوَهُ، لَمْ يَنتقِضْ عَهْدُهُ، وَلا يَنتقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ.
* * *

(١) في "ط": "عن".
(٢) "أو قتل مسلمًا": ساقطة من "ط".

1 / 236