4Зад аль-Мустакниزاد المستقنع في اختصار المقنعаль-Хиджави - 968 AHالحجاوي - 968 AHРедакторعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرИздательدار الوطن للنشرИзданиеالأولىМесто изданияالرياضЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирияПалестина•Империя и ЭрасОсманыويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان١ ولبثه فوق٢ حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.ويستجمر٣ ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.ويشترط لاستجمار٤ بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا٥ منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.ويسن قطعه على وتر.ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.١ في "ج": "البنيان".٢ في "ج": "فوق قدر".٣ في الشرح زيادة: "بحجر" وليست في النسخ.٤ في "م": "للإستجمار".٥ في "ج": زيادة: "مباحا".باب السواك وسنن الوضوءالتسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن وبدهن غبا،1 / 28КопироватьПоделитьсяСпросить AI