238

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Издатель

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ
من انفرد بقتلِ مُورِّثِه أو شاركَ فيه مباشرةً أو سببًا بلا حقٍّ لم يرثْه إن أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والمُكلَّفُ وغيرُه سواء.
وإن قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو بِبَغْيٍ أو صِيَالَةٍ أو حِرَابَةٍ، أوشهادةِ وارثِه، أو قَتَلَ العادلُ الباغِيَ وعكسُه وَرِثَه.
ولا يَرِثُ الرَّقيقُ ولا يُوَرَّثُ، ويَرِثُ مَنْ بعضُه حُرٌّ ويُورَثُ، ويُحْجَبُ بِقَدْرِ ما فيه من الحُريةِ، ومن أَعْتَقَ عبدًا فله عليه الولاءُ، وإن اخْتَلَفَ دِيْنُهما.
ولا يَرِثُ النساءُ بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 239