ومثل التطيب في الحكم تغطية الرأس ولبس المخيط دون حلق وتقليم ففيهما الفدية مطلقا سواء عامدا أو ناسيا أو جاهلا، والصحيح أنها تسقط الفدية في الجهل والنسيان كفدية الطيب وتغطية الرأس، قاله بعض محققي العلماء لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» واختاره ابن تيمية.
ويفسد الحج بالجماع إن وقع ولو بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة والحلق أو التقصير ويمضيان فيه، أي الرجل والمرأة في الحج الفاسد وعليهما ذبح بدنة لكل منهما إلا أن المرأة المكرهة ليس عليها فدية، والبدنة بعير أو بقرة ويقضيان الحج الفاسد من عام قابل.
أما لو وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، فلا يفسد الحج. ولكن على كل من الرجل والمرأة فدية وهي ذبح شاة.
أما المباشرة دون الفرج فلا يفسد بها الحج وهي محرمة كسائر المحرمات، إلا أن على المباشر بدنة إن وقع
1 / 102
المقدمة
الحلقة الأولى واقع الحاج ووضعه
الحلقة الثانية فضل مكة والحرم
الحلقة الثالثة العبادة
الحلقة الرابعة أركان الإسلام
الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة
الحلقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة
الحلقة السابعة صفة الصلاة بطريقة عملية
الحلقة الثامنة يوم الجمعة وفضله
الحلقة التاسعة صلاة النوافل
الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة
الحلقة الحادية عشرة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان
الحلقة الثانية عشرة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج