وقال: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال) .
وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دهاءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» .
وتجب الزكاة على المسلم الحر الذي يملك نصابا من أي نوع من أنواع المال يشترط فيها:
أولا: إن كان المال من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصابا وإن لم يكن المال ذهبا أو فضة أو عروض تجارة بل كان للقوت أو القنية فلا زكاة فيه.
ثانيا: أن يحول على النصاب منذ ملكه حول، أي يمضي عليه عام وهو في يد المالك وتحت تصرفه. وهذا الشرط لا يشترط في الحبوب والثمار لأن زكاتها يوم الحصاد كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] ومن مات
1 / 68
المقدمة
الحلقة الأولى واقع الحاج ووضعه
الحلقة الثانية فضل مكة والحرم
الحلقة الثالثة العبادة
الحلقة الرابعة أركان الإسلام
الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة
الحلقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة
الحلقة السابعة صفة الصلاة بطريقة عملية
الحلقة الثامنة يوم الجمعة وفضله
الحلقة التاسعة صلاة النوافل
الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة
الحلقة الحادية عشرة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان
الحلقة الثانية عشرة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج