502

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
أَكَلَ تَمْرًا، أَوْ بُسْرًا (١) "، أَوْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ تَمْرًا"، فَأَكَلَ رُطَبًا، أَوْ دِبْسًا، أَوْ نَاطِفًا (٢) -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ أُدْمًا"، حَنِثَ بأَكْلِ الْبَيْضِ، والشَّوِيِّ (٣)، والْجُبْنِ، والتَّمْرِ، والْمِلْحِ، والزَّيْتُونِ؛ كَمَا يَحْنَثُ بِكُلِّ ما يُصطَبَغُ (٤) بِهِ.
وَإِنْ حَلَفَ "لا يَلْبَسُ شَيْئًا"، فَلَبِسَ ثَوْبًا، أَوْ دِرعًا، أَوْ جَوْشَنًا (٥)، أَوْ نعلًا -حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَلْبَسُ حَلْيًا"، فَلَبِسَ حَلْيَ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ جَوْهَرٍ -حَنِثَ، لا بِعَقِيقٍ، وَسَبَجٍ (٦)، وَدَراهِمَ، وَدَنَانِيرَ فِي مُرسَلَةٍ (٧).
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ"، أَوْ "لا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ"، أَوْ "لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ"، ثُمَّ فَعَلَهُ فِيما اسْتَأْجَرَهُ فُلَان، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ جَعَلَهُ لِعَبْدِهِ -حَنِثَ. وَإِنْ كانَ فِيما اسْتَعارَهُ فُلَانٌ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَرْكَبُ دابَّةَ عَبْدٍ فُلَانٍ"، فَرَكِبَ دابَّةً جُعِلَتْ بِرَسْمِهِ، حَنِثَ.

(١) البُسر: قبل المذنب. السابق.
(٢) الناطف: نوع من الحلوى يسمى القُبيْطَى. "المصباح" (نطف).
(٣) الشوي: "الشَّواء". "القاموس" (شوي).
(٤) يصطبغ به؛ أي: يغمس فيه الخبز. "المطلع" (ص ٣٩٠).
(٥) الجوشن: الدرع. "الصحاح" (جشن). قال في "المطلع" بعد نقل كلام "الصحاح": "فكأنه درع مخصوص، فأما في زماننا فلا يسمى درعًا؛ لكنه اسم لنوع معروف هو "قِرْقِل" بكسر القافين وسكون ما بعدهما". أهـ.
(٦) السبج: الخرز الأسود. ينظر: "المعرب" (ص ٣٦٩) و"المطلع" (ص ٣٩٠).
(٧) المرسلة: القلادة. "المطلع" (ص ٣٩٠).

1 / 518