448

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
وَمَنْ قتَلَ نَفْسًا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَببًا، بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ حَامِلٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ -فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْمَقْتُولُ كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا، أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا، أَوِ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ -كَمَنْ أَذِنَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ أَوْ نَفْسِهِ- أَوْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ.
فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ؛ كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَقَتْلِ الْبَاغِي، وَالصَّائِلِ -فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ. وَإِذَا قتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ، وَالْعَكْسُ بالْعَكْسِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *

1 / 461

Ваджиз Фи Фикх | Усуль