349

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
إِرْضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً -صَحَّ. فَإِنْ مَاتَ أَوْ خَرِبَتْ رَجَعَ بِحَقِّهِمَا. وَإِنْ خَالَعَ حَامِلًا بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شَجَرَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا، أَوْ مَا فِي يَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ -صَحَّ. وَلَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَمْلِ، وَالْمَتَاعِ وَالْعَبْدِ: أَقَلُّ مُسَمَّاهُ، وَعَدَمِ الدَّرَاهِمِ: ثَلَاثَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ"، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، طَلَقَتْ.
وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا: فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَغْصُوبًا: لَمْ تَطْلُقْ؛ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى هَرَوِيٍّ (١) فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا (٢)، فَإِمْسَاكٌ أَوْ رَدٌّ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "مَتَى -أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ- أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ"،

(١) الهروي: منسوب إلى "هراة"؛ بلد بخراسان. ينظر: "المطلع" (ص ٣٣١)، و"المصباح" (هرو).
(٢) المروي: منسوب إلى "مرو"؛ بلدٌ بخراسان، النسبة إليه في الإنسان: "مروزي" على غير قياس، ونسبة الثوب على القياس. ينظر: المطلع (ص ٣٣١)، والمصباح (مرو).

1 / 361