338

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
مَهْرُ الْمِثْلِ. وَعَلَى "إِنْ [كَانَتْ] (١) لِي زَوْجَةٌ، أَوْ لَمْ يكُنْ (٢) " -صَحَّ بِالْمُسَمَّى.
وَمَنْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا -بِسُؤَالِهِ وَعَدَمِهِ- عَتَقَ مَجَّانًا. وَإِذَا أَجَّلَ الصَّدَاقَ صَحَّ، فَإِنْ عُيَّنَ (٣) وَإِلَّا مَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا، أَوْ خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ، وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ عَصِيرًا، فَبَانَ حُرًّا أَوْ خَمْرَا، وَجَهِلَا (٤) -فَلَهَا (٥) الْقِيمَةُ فِي الأُولَى، وَالْمِثْلُ (٦) فِي الثَّانِيَةِ. وَإِنْ وَجَدَتِ الْمُبَاحَ مَعِيبًا خُيَّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَقِيمَتِهِ.
فَصْلٌ
فَإِنْ تزَوَّجَهَا (٧) عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا، صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ. فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ، رَجَعَ بِأَلْفٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.

(١) المثبت من "مختصر المقنع" (١٧٤)، وانظر: "المقنع"، والمبدع (٧/ ١٤٠).
(٢) في الأصل: "يكن". وانظر: السابق.
(٣) أي: عُيَّن أجلُ الصداق. وانظر: السابق.
(٤) في الأصل: "أو جهلا". والمثبت من "ش" (١١٨/ أ).
(٥) في الأصل: "فلهما".
(٦) في الأصل: "أو المثل". والمثبت من "ش".
(٧) في الأصل: "زوجها". والمثبت من "ش" (١٢٠/ ب).

1 / 350