271

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
زَيْدًا وَابْنًا الثُّلُثِ، يَبْقَى الثُّلُثَانِ لِثَلَاثَةِ بنينَ؛ لِكُلِ ابْنٍ تُسْعَانِ؛ فَلِزَيْدٍ التُّسْعُ.
فإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ بَاقِي الثلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ؛ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ.
فَصْلٌ
وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَوَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَإِنْ قَالَ: "إِلَّا نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ"، صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَكَذَا إِلَّا ثُلُثَ الْمَالِ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ أَيْضًا. فَإنْ قَالَ: "بَعْدَ النَّصِيبِ" صَحَّتْ مِنْ سَبْعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ ثَلَاثَةٌ. وَإِنْ قَالَ: "بَعْدَ الْوَصِيَّةِ" صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمَانِ، وَالْبَاقِي مِنْ كُلِّ عَدَدٍ لِلِابْنِ.
* * *

1 / 281