187

Ваджиз Фи Фикх

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды
فَصْلٌ
وَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ، فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: "اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكَ" -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ قَالَ: "اقْبِضْهُ لِي ثُمَّ لِنَفْسِكَ"، أَوِ اكْتَالَهُ هُوَ وَالْمُسْلِمُ يَرَاهُ أَوِ اكْتَالَهُ وَتَرَكَهُ فِي كَيْلِهِ، أَوِ اشْتَرَى مَكِيلًا قَدْ رَأَى كَيْلَهُ ثُمَّ قَبَضَ بَعْدُ -صَحَّ الْكُلُّ. وَإِنْ قَبَضً الْمُسْلَمَ فِيهِ -أَوْ دَيْنًا آخَرَ- كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا-: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ جِزَافًا قُبِلَ.
وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ، فِي السَّلَمِ وَالْقَرْضِ.
* * *

1 / 194