300

Основы фикха

أصول الفقه لابن مفلح

Редактор

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

السعودية

وتسقط الوسيلة تبعًا. (١)
مسألة (٢)
إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (٣) (٤) و(محلقين رؤوسكم) (٥)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (٦) وابن عقيل (٧) خلافًا- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (٨) لا بعينه، [وله

(١) نهاية ٦٠ من (ح).
(٢) هذه المسألة لم ترد في (ح).
(٣) نهاية ٢٤ ب من (ظ).
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٨ (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(٥) سورة الفتح: آية ٢٧ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا).
(٦) انظر: العدة/ ٤١٨.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ١٢ ب.
(٨) في (ح) و(ظ): أحدهما.

1 / 218