ملحوظة على وجه الاستقلال بأن كان المفاد هو جواز إتيان الحرث في كل زمان ، فحينئذ يكون المرجع عموم هذه الآية ؛ فإنه قد استغرقت جميع الأزمان ومن جملتها الزمان بين النقاء والغسل ، وخرج عنه بقضية الخاص زمان التلبس بالحيض ، فيبقى الباقي تحت العموم.
وإن قلنا بعدم إرادته العموم الزماني إما بكون كلمة «أنى» ظرفية مكانية ، أو كانت للزمان لكن لوحظ الزمان قطعة واحدة وجعل ظرفا للحكم واستمر الحكم باستمراره ، لا أن يكون قد لوحظ كل زمان مستقلا ، فالمرجع قاعدة استصحاب حكم المخصص.
والحاصل أن هنا ثلاث صور :
الاولى : أن نقول بتواتر القراءات ، وحينئذ فكأن كل قراءة منزلة من السماء ، فإن كان في البين أظهر أو نص يحكم على غيره.
والثانية : أن لا نقول بتواترها ولكن قلنا : يجوز الاستدلال واستفادة الأحكام بكل قراءة كما يجوز القراءة ، وحينئذ فكل قراءة منزلة من السماء تعبدا قراءة وعملا ، فإن كان في البين أظهر أو نص يحكم أيضا على غيره.
والثالثة : أن لا نقول لا بالتواتر ولا بجواز الاستدلال ، وأن الثابت جواز القراءة ، فكل قراءة بمنزلة المنزل من السماء قراءة لا عملا ، وحينئذ لا يجوز التمسك بالنص والأظهر لو كان أيضا ؛ لاحتمال عدم القرآنية.
ففي جميع صور الصورة الأخيرة وفي صورة عدم النص والأظهر من الصورتين الاوليين لا بد من الرجوع إلى قاعدة اخرى ، ولا يلاحظ علاج الخبرين المتعارضين بين القراءتين في الصورتين الاوليين ؛ فإن الأمارة إذا تعارضت بأمارة اخرى فمقتضى القاعدة هو التساقط والتماس دليل آخر ، وأما عدم الخروج عنها إما بترجيح إحداهما لو كان مرجح ، وإما بالتخيير بينهما عند فقده فهو خلاف القاعدة ؛ فإن المرجح أيضا إن كان أمارة مستقلة فهو المرجع ، وإلا فكونه مرجحا خلاف القاعدة ، فيقتصر في ذلك على مورد الأخبار العلاجية وهو الخبران المتعارضان.
Страница 521
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)