الظواهر كبرويين ولكنهما بالنسبة إلى عينية طريقة الشرع مع طريقة العرف ليسا إلا صغرويين، يعني أن الرسم المألوف بين أهل العرف جرى على أن من يتكلم مع مخاطبه بالرمز لا يكون للغير حق بأن يعين المراد بالأخذ بالظواهر.
وكذا على أن غير المقصود بالإفهام لا يكون له تعيين المراد بالرجوع إلى الظواهر ، لا أن هذا طريقة جديدة مخترعة مجعولة للشرع.
وبالجملة ، لا يلازم كبروية النزاع على الكبرى التي اتخذها صاحب الكفاية كبرويتها على كبرى الشيخ قدسسره ، فلا وجه للإيراد والاعتراض.
تتمة ، لو اختلفت القراءة في آية على وجهين مختلفين في المؤدى مثل «يطهرن» بالتخفيف و «يطهرن» بالتشديد (1) فلا إشكال أن المتضادين لا يمكن أن يكون
Страница 517
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)