فتحصل أن التمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات الوضع مع معلومية المراد غير جائز وإن قلنا بجواز التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات خروج الموضوع عن تحت العام مع معلومية حكمه مخالفا لحكم العام.
ثم إن في الكفاية في مقام ذكر حجج المانعين عن التمسك بظاهر الكتاب ذكر وجوها خمسة :
الأول : أن فهم القرآن مختص بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى.
والثاني : أن القرآن مشتمل على مطالب عالية لا تصل إليها أيدي اولى الأفهام ، كيف ولا يصل إلى فهم كلام مثل امرئ القيس وابن سينا إلا الأوحدي من الأفاضل ، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء ، والفرق بين الوجهين بعد اشتراكهما في عدم فهمنا لمطالب القرآن وعدم معرفتنا بها أن الأول يكون بالخبر والتعبد ، والثاني بالوجدان ، وهذا الوجه لم نذكره نحن لوضوح الجواب منها ، فإنا نسلم على اشتمال القرآن على البطون وبطون البطون ، لكن أين هذا من ظواهر مثل آية ( أوفوا بالعقود ) فلا يدل هذا إلا على عدم جواز الأخذ بما لم يظهر معناه.
والثالث : أن المتشابه ممنوع عن اتباعه وهو شامل للظواهر ، ولا أقل من احتمال شموله له بأن يكون ما نزعمه ظاهرا من قبيل الرموزات والإشارات التي لا يلتفتها إلا من خوطب بالقرآن ويكون كما قيل بالفارسية.
ميان عاشق ومعشوق رمزى است
نداند آنكه اشتر مى چراند
مثلا كان الياء في ( يا أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى مطالب عالية و «أيها» إلى مطالب أخر وهكذا.
والرابع : أن ظواهر القرآن وإن لم يكن من قبيل المتشابه ذاتا ، إلا أنها صارت منه عرضا للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في كثير من ظواهره.
والخامس : الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لشمولها لحمل الكلام
Страница 515
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)