بالمفاوز تفؤلا بالخير ، فنقطع بأن بإزاء الصحاري المخوفة المهلكة اسما في الفارسية أيضا ، ثم لو بقينا على الشك ولم يتضح الحال بعد تخلية الذهن أيضا في نادر من المقامات فلا بأس بإجراء الأصل في هذا المقام ، ولا يلزم ارتفاع الدين بالأصل كما هو إحدى مقدمات الانسداد.
ثم لو سلمنا تمامية مقدمات الانسداد فمقتضاها حجية كل ظن فعلي ، ومن جملته الظن الحاصل من قول اللغوي ، مثلا إذا قال اللغوي : الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض فحصل الظن بصدقه فيحصل الظن قهرا بترتب حكم الصعيد على الرمل والحصى ، وأين هذا من المدعى من اختصاص الحجية بخصوص الظن الحاصل من قول اللغوي.
وبالجملة ، نتيجة مقدمات الانسداد على فرض تسليمها مخالفة للمدعى من جهتين، الاولى : أن نتيجتها حجية الظن الشخصي الفعلي والمدعى هو الظن النوعي.
والثانية : أنه لا اختصاص بحسب هذه المقدمات بالظن الناشي من قول اللغوي والمدعى هو الاختصاص بهذا الظن.
والحاصل أن معنى الحجية صحة الاعتذار ، فلو تيمم على الحصى مع إمكان التراب ، فسأل الله عن ذلك يوم القيامة أمكن أن يجاب بأنه : قد قال الجوهري مثلا بأن الصعيد أعم ، فإن حصل الاطمئنان بحيث صح الجواب عند سؤال الله فهو معنى الحجة ، وإن لم يحصل هذا الاطمئنان والجزم فلا حجية.
والإنصاف عدم حصوله من هذه الأدلة ، فإذن فلا بد من الرجوع في كل مقام إلى الأصل المناسب به ، ففي هذا المثال يرجع إلى الأصل الجاري في الأقل والأكثر ، لكون الترديد بين مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخاص ، فإن قلنا إنه البراءة حكم بها ، وإن قلنا إنه الاشتغال حكم به.
بقي الكلام في أنه هل يفيد ضم أصل عدم القرينة إلى قول اللغوي في تشخيص الظواهر أولا؟ فإنه قد ذكرنا خبرويته في تشخيص أصل موارد استعمال اللفظ في كلام العرب ، فبعد تشخيص كون المعنى من موارد استعمال اللفظ بالرجوع
Страница 511
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)