ومن جملة الظنون التي ادعي خروجها عن الأصل واقيم الدليل على حجيتها الظن الحاصل من قول اللغوي ، والظاهر أن المراد به هنا الظن النوعي كما في باب الظواهر دون الفعلي ، والمراد حجية قوله في تشخيص ظواهر الألفاظ بعد فهم مراده الجدي من ظواهر كلامه أو نصوصه ، فيقال : هذا الذي ثبت مراديته جدا بظاهر كلامه كما مر في الباب المتقدم أو بنصه يجب الحكم بمطابقته مع الواقع.
والحاصل : أن الكلام هنا في تطبيق الإرادة الجدي مع الواقع بحسب العمل ، وهو غير تطبيق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية ، فالمدعى تصديقه في العمل وترتيب آثار الصدق على مفاد قوله في مقام تشخيص الظواهر وإن لم يورث الظن الفعلي ، نظير حجية قول العادل ، فكما لو أخبر العادل وكان ظاهر كلامه أو نصه ملكية هذا لزيد يرتب عليه آثار الملكية الواقعية تعبدا وإن لم يورث الظن فعلا ، فكذا لو أخبر اللغوي بأن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض ، وظاهر هذا شموله للرمل والحجر أيضا ، فلا بد من ترتيب أثر الواقع على هذا الظاهر وإن لم يظن بالصدق ، فيحكم بترتيب الأثر الشرعي المرتب على الصعيد على الرمل وو الأحجار (1).
Страница 507
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)